ضوابط تملك غير الكويتيين للعقارات

محلي
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حظر التعامل في العـقـارات أو الـقـسـائـم أو الأراضـي الـسـكـنـيـة  

بينما وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بشأن ضوابط تملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات إعمالا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 نظم المرسوم ضوابط تملك غير الكويتيين للعقارات.

وجاء في مشروع المرسوم الذي حصلت عليه القبس أنه «مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه، يكون للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين المدرجة في البورصات المرخصة في الكويت، والصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة الكويتية، تملك العقارات»، وفقا للضوابط الآتية:

- أن يكون من بين أغراض الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية التعامل في العقارات.

- يحظر التعامل بأي صورة كانت في العقارات أو القسائم أو الأراضي المخصصة لأغراض السكن لخاص في أي موقع أو ضمن أي مشروع.

ونص على أنه لا تخل أحكام هذا المرسوم بما يلي: -

1- بحق الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو غيرها في تملك العقارات طبقا لأحكام لقانون.

 2- بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبنية في دولة الكويت طبقا لأحكام القانون.

المصدر:القبس