أصدرت هيئة أسواق المال قرارها رقم 54 لسنة 2025،
بشأن تعديل المادة (1-1-2) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، بشأن تنظيم صناديق وبرامج الادخار والتأمين.وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أن هذا القرار يأتي من منطلق الحرص على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وفق الاتجاهات الحديثة بأسواق المال، وتحديث الممارسات التشريعية والتنظيمية والرقابية الحالية بالمواءمة مع المواضيع والممارسات المستجدة المتعلقة بالأسواق المالية وحفاظاً على حقوق المتعاملين في الكويت بمنتجات التأمين ذات الصلة بأنظمة الاستثمار الجماعي تجنباً لوقوع أي تبعات غير مرغوب فيها جراء الاستثمار في هذه الصناديق والبرامج.
وبناءً على ما تقدم، تدعو الهيئة جميع الأشخاص المرخص لهم والأطراف ذوي العلاقة للاطلاع على الصيغة النهائية من التعديل والعمل بأحكامها من خلال زيارة الرابط التالي: www.cma.gov.kw.